الحر العاملي

287

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

أهله . [ 41 ] وسئل الصادق عليه السلام عن طائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا ، فقتل رجل من أهل العراق ( 1 ) أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه ، وهو من أهل البغي وهو وارثه ، أيرثه ؟ قال : نعم ، لأنّه قتله بحقّ . [ 42 ] 12 - قال عليه السلام : إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال . الثالث : الرقّ وأحكامه اثنا عشر [ 43 ] 1 - قال الصادق عليه السلام : لا يتوارث الحرّ والمملوك . [ 44 ] وقال عليه السلام : العبد لا يرث والطليق لا يرث . [ 45 ] وروي : لا يورث . [ 46 ] وقال عليه السلام : لا يرث عبد حرّا . [ 47 ] 2 - سئل عليه السلام عن عبد مسلم وله أمّ نصرانيّة وللعبد ابن حرّ ، قيل : أرأيت إن ماتت أمّ العبد وتركت مالا ؟ قال : يرثها ابن ابنها الحرّ . [ 48 ] 3 - قال عليه السلام : من أعتق على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، وإن أعتق بعد ما يقسّم فلا ميراث له . [ 49 ] 4 - قال الباقر عليه السلام في مكاتب لم يعتق فقضى أنّه يرث بحساب ما أعتق منه .

--> [ 41 ] الوسائل 17 : 397 / 1 . ( 1 ) ج 2 : من العراق . [ 42 ] الوسائل 17 : 397 / 1 . [ 43 ] الوسائل 17 : 399 / 1 . [ 44 ] الوسائل 17 : 399 / 3 . [ 45 ] الوسائل 17 : 400 / 7 . [ 46 ] الوسائل 17 : 400 / 6 . [ 47 ] الوسائل 17 : 401 / 1 . [ 48 ] الوسائل 17 : 402 / 2 . [ 49 ] الوسائل 17 : 402 / 1 .